بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 85, Page 320
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]بل الظاهر من حال صفوان - وقد مر قصته بنصها في أول الباب تحت الرقم ٢ - أنه كان يفرض رفيقيه الماضيين حيا ومع ذلك يأتي بالعبادات المفروضة والمسنونة عليهما نيابة، وهذا مشكل من حيث الصحة وجواز الاتيان بها، وذلك لأنه كان يصلى في اليوم والليلة خمسين ومائة ركعة: خمسين لنفسه فرضا ونفلا وخمسين لعبد الله بن جندب وخمسين لعلي بن النعمان، وصلاته هذه عنهما ان جوزنا وصححنا بالنسبة إلى النوافل المندوبة لا يصح ولا يجوز بالنسبة إلى الفرائض، فإنها إنما جعلت فرضا على الاحياء فلو فرضا حيين لم يصح النيابة عنهما لكون الفرائض مكتوبا على أنفسهما، ولو فرضا ميتين لم تكن مفروضة عليهما. بل ولو قلنا بأن نيته للفرائض بدلا عنهما يصير لغوا، ويبقى محبوبية تلك الصلوات على حالها، فيلحقهما ثوابها، لم يصح لان غير صلاة الصبح من الفرائض بعضها رباعية وبعضها ثلاثية، ولا انتداب إلى صلاة كذلك الا بعنوان الفرض، فتدبر.