بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 85, Page 323
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قد عرفت وجه ذلك في باب أوقات الصلوات ج 82، وأن تقديم الحاضرة إنما يكون وأما إذا كانت الحاضرة صاحبة الوقت بالفرض أو السنة، بحيث وأما إذا أخرها عن وقتها، صارت الحاضرة أيضا قضاء. ويدل على ذلك بل ينص عليه روايات منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك وأما إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك، فان الله عز وجل يقول: " أقم الصلاة لذكرى " وان كنت تعلم أنك وأما إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدء بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.