Same indexed hadith bihar-39715; it began on pages 80-82.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا . وسألته عن إمام قرء السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف فقد تمت صلاتهم . قال: وقال عليه السلام: على الامام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير . قال: وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلفه؟ قال: لا، ولكن يعتد به . وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف . وسألته عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: إذا سلم فليقم من أحب وسألته عن رجل يصلي خلف إمام يقوم وأما إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله . قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وتقوم النساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم . وقال في الذكرى: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله ويسبحه، وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى. والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الامام في الأول والأخير، لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى: وذلك على سبيل الندب، وقال ابن بابويه: يجب. قوله عليه السلام: " على الامام " أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها، قوله عليه السلام: " يعتد به " في المسائل : ولكن ينصت القرآن، وهو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر. وعد الأصحاب من المستحبات لزوم الامام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في النفلية: يستحب للمأمومين التعقيب مع الامام، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب. قوله عليه السلام: " ولا بأس أن تكون النساء " أي وأما إذا لم يكن يصلين، ويدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وحمل بعضهم على الكراهة كما مر ويدل على جواز الجماعة في السفينة، ولا خلاف فيه ظاهرا، قال في المنتهى: الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت، سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أولا، انتهى. لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة، قال: فقال: لا تصلى في بطن واد جماعة، وحمله الشيخ وغيره على الكراهة، وهو حسن، ويمكن حمله على التقية أيضا.
الهوامش11
[٢]قرب الإسناد ص ٩٠ ط حجر، ص ١١٨ ط نجف.ص 80
[٣]قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر، ص ١٢٣ ط نجف، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٠، وقد مر في ج ٨٥ ص ١٥١ وفى الذيل شرح واف كالمتن.ص 80
[٤]قرب الإسناد ص ٩٥ ط حجر، التهذيب ج ١ ص ٢١٨.ص 80
[5]قرب الإسناد ص 125 ط نجف ص 95 ط حجر.ص 80
[6]قرب الإسناد ص 96 ط حجر.ص 80
[7]قرب الإسناد ص 96 ط حجر.ص 80
[8]قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.ص 80
[١]قرب الإسناد ص ٩٧ ط حجر.ص 81
[٢]قرب الإسناد ص ٩٨ ط حجر، ص ١٣٠ ط نجف.ص 81
[4]المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 259، وقد كان في قرب الإسناد أيضا بدل " يعتد به " يقتدى به: لكنه تصحيف ظاهر.ص 81
[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٦، الكافي ج ٣ ص ٤٤٢.ص 82