بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 168
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ ط حجر ج 3 ص 22 ط نجف، ولفظه: قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه، وقد قلت: ان الجمعة لا تجب عليه، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا؟ ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأه عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزء عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى، ثم سألته أنا ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام.