Same indexed hadith bihar-39960; it began on pages 254-260.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أربعة يستقبلون العمل: المريض أما إذا برئ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا، والحاج . وعن علي عليه السلام أنه قال: يوشك أحدكم أن يتبدا حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة ويدعها مرة ثم يستأخر حتى لا يأتيها فيطبع الله على قلبه . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها مع الإمام العدل فريضة، فمن ترك ثلاث جمع على هذا فقد ترك ثلاث فرائض ولا يترك ثلاث فرائض من غير علة ولا عذر إلا منافق . وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق، إلا في مصر جامع . وعن جعفر عليه السلام أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبي و المسافر والمريض والمملوك، يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل . وعن علي عليه السلام أنه قال: أما إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزءت عنهما من صلاة الظهر . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين أما إذا كان الامام عدلا . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يجمع القوم يوم الجمعة أما إذا كانوا خمسة فصاعدا، وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) قال: ليس السعي الاشتداد و لكن يمشون إليها مشيا . وعنه عليه السلام أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا [تعظيما لها] ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إنه موطن لله وهذا منه عليه السلام تواضع لله عز وجل لا على أن ذلك شئ يجب، ولا يجزي غيره، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة . وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية، ولا يعتد بها، ويصلي الظهر لنفسه . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا جمعة إلا مع إمام عدل تقى . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بامام عدل . وعنه عليه السلام أنه قال: الناس في إتيان الجمعة ثلاثة رجال: رجل حضر الجمعة للغو والمراء، فذلك حظه منها، ورجل جاء والامام يخطب فصلى فان شاء الله أعطاه وإن شاء حرمه، ورجل حضر قبل خروج الامام فصلى ما قضي له ثم جلس في إنصات وسكون، حتى خرج الامام، إلى أن قضيت، فهي كفارة لما بينها و بين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك، لان الله يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) . وعنه عليه السلام أنه قال: لان أجلس عن الجمعة أحب إلى من أن أقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: أما إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا كلام والامام يخطب ولا التفات، إلا بما يحل في الصلاة . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت . وعن علي عليه السلام أنه قال: يستقبل الناس الامام عند الخطبة بوجوههم و يصغون إليه . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إنما جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة . وعنه عليه السلام أنه قال: يبدء بالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الامام جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الاذان قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون الصلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة . وعن علي عليه السلام أنه كان أما إذا صعد المنبر سلم على الناس . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتعمم . وعنه عليه السلام: السنة أن يقرأ في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد انصراف الامام، وإن فاته الركعتان معا صلى وحده الظهر أربعا . وقد مر أنها محمولة على التقية ويظهر من النهاية أنها من روايات العامة، ويحتمل هنا وجها آخر، وهو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنى لا يصلي المسافر العيد والجمعة إلا أما إذا حضر مصرا يصليها أهله، فيصلي معهم وعلى الأخير يكون الاستثناء متصلا بل على الأول أيضا على وجه وهو أولى من أخذه منقطعا، وأما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد وقوله: (يعني صلاة الجمعة) لعله من كلام المؤلف مع أنه ظاهر أن المراد به نفي الصلاة خلف الفاسقين والمخالفين، كما يدل عليه ما بعده. قوله: (لان أجلس) أي اضطرارا، والمراد في الشقين خصور صلاة المخالفين كما يومى إليه الخبر. واعلم أنه اختلف الأصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتين، فقال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمدا لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ومثله قال ابن حمزة وابن إدريس في موضع من السرائر، وقال الشيخ في الخلاف: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعط الناس ووافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورة، ولم يذكر أبو الصلاح القراءة، والشيخ في الاقتصاد ذكر قراءة السورة بين الخطبتين. وقال ابن الجنيد في الخطبة الأولى: وتوشحها بالقرآن، وفي الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان الآية، ويظهر من الفاضلين أن وجوب الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة، وقد وقع الخلاف في مواضع: الأول هل يجب القراءة في الخطبتين أم لا؟ كما نقل عن أبي الصلاح. الثاني على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة فيهما أو في الأولى خاصة. الثالث هل تجب الشهادة بالرسالة في الأولى أم لا. الرابع هل يجب الاستغفار والدعاء لائمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أم لا. وأما الروايات فالذي تدل عليه موثقه سماعة في الأولى الحمد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة سورة صغيرة وفي الثانية الحمد والثناء والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وعليها اعتمد المحقق في المعتبر، وفي صحيحة محمد بن مسلم خطبتان تضمنت الأولى منهما حمدا لله والشهادتين والصلاة على محمد وآله، والوعظ قال: ثم اقرأ سورة من القرآن وادع إلى ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين وللمؤمنات، وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على النبي وآله قال: ثم يقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول: اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا، قال: ويكون آخر كلامه أن يقول: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. فالقول بوجوب السورة في الخطبة الأخيرة لاوجه له، لعدم اشتمال الروايتين عليها، نعم الثانية تدل على الآية، وقال في الذكرى: قال ابن الجنيد والمرتضى: ليكن في الأخيرة قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) الآية وأورده البزنطي في جامعه. ثم إنه ذكر العلامة والشهيد وجماعة أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد لله وفي إثباته إشكال، والظاهر عدم تعين لفظ ومضمون للوعظ، وإجزاء آية مشتملة عليه، وكذا في التحميد إجزاء آية مشتملة عليه، وإن اختلفوا فيهما، والأولى بل الأحوط أن يراعي الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم ورجائهم، فيعظهم مناسبا لحالهم للأيام والشهور والوقايع الحادثة، وأمثال تلك الأمور كما يومي إليه بعض الأخبار ويظهر من الخطب المنقولة. وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة، وهو أحوط، والمشهور بين الأصحاب المنع من الخطبة بغير العربية، ولو لم يفهم العدد العربية ولم يمكن التعلم قيل يجب بغير العربية واحتمل بعضهم وجوب العربية، واحتمل بعضهم سقوط الجمعة، والظاهر جواز العربية، والأولى أن يلقي عليهم أولا مضامينها باللغة التي يفهمونها، ولا يبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة باللغتين معا. والمشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين، وإن استشكل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر فيه، لاشتمال الروايات عليه من غير معارض، والأولى السكوت في حال الجلوس، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، وإن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم في الخطبة، وذكر العلامة وجماعة أنه لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة، واحتمل في التذكرة الفضل بينهما بالاضطجاع وهو بعيد.
الهوامش30
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 179.ص 254
[3]الدعائم ج 1 ص 180 ويتبدى أي يقيم بالبادية.ص 254
[4]الدعائم ج 1 ص 180.ص 254
[1]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[2]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[3]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[4]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[5]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[6]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[7]الدعائم ج 1 ص 181.ص 255
[8]الدعائم ج 1 ص 182.ص 255
[9]الدعائم ج 1 ص 182.ص 255
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 182.ص 256
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 183.ص 256
[9]دعائم الاسلام ج 1 ص 183.ص 256
[١]الدعائم ج ١ ص ١٨٣.ص 257
[٢]الدعائم ج ١ ص ١٨٣.ص 257
[٣]الدعائم ج ١ ص ١٨٣.ص 257
[٤]الدعائم ج ١ ص ١٨٣.ص 257
[٥]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.ص 257
[٦]مر في ص ٢١١ ما يتعلق بهذا الكلام وسيجئ في باب صلاة العيد أنها تتبع أحكام صلاة الجمعة.ص 257
[١]الكافي ج ٣ ص ٤٢١، التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.ص 258
[١]الكافي ج ٣ ص ٤٢٢ - 424.ص 259
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٥١.ص 260