بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 87, Page 366
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قد عرفت فيما سبق أن صلاة العيدين سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله تبعا لصلاة الجمعة لتكون النوافل ضعفي الفريضة كملا: عددا ووصفا، وإذا كانت صلاة العيدين محرمة لعدم وجود شرائط الوجوب على ما عرفت في أبحاث صلاة الجمعة، كانت الصلاة بدلها أربعا كالظهر بدل الجمعة، لا أن البدل في يوم الجمعة فرض كأصلها فصارت أربعا متصلة وفى العيدين سنة كأصلها فصارت أربعا منفصلة بينهما بتسليم، وكما أن المصلى في صلاة ظهر الجمعة يقرء سورة الجمعة والمنافقين ويجهر فيهما بالقراءة ايذانا بأصلها، فكذلك في صلاة الفطر يقرء سورة الاعلى والليل أو الشمس وأشباههما مما فيه ذكر الصلاة والزكاة ويقرء في صلاة الأضحى سورة الغاشية والضحى وأشباههما مما فيه ذكر التضحية والبدن.