Same indexed hadith bihar-40222; it began on pages 367-369.
Show complete hadith text
فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن الصلاة في العيدين واجب فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال والبس أنظف ثيابك وتطيب وأخرج إلى المصلى، وابرز تحت السماء مع الامام فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة، ولا يكون إلا بامام وبخطبة. وقد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزئ من غسل العيدين. وصلاة العيدين ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة، والخطبة بعد الصلاة في جميع الصلوات غير يوم الجمعة، فإنها قبل الصلاة، وقرأ في الركعة الأولى هل أتيك حديث الغاشية، وفى الثانية والشمس أو سبح اسم ربك، وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، تقنت بين كل تكبيرتين. والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والمغفرة، وأهل التقوى والرحمة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد ذخرا ومزيدا أن تصلي عليه وعلى آله، وأسئلك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم بالناس، ومن لم يدرك مع الامام الصلاة فليس عليه إعادة. وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة: المريض والمرأة، والمملوك، والصبي، والمسافر، ومن لم يدرك مع الامام ركعة فلا جمعة له، ولا عيد له، وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الامام أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى بثلاث تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات، وقرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتيك حديث الغاشية، وروي أنه كبر في الثانية بخمس وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة ثم خطب. وقال عليه السلام في موضع آخر: إذا أصبحت يوم الفطر اغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة، فإذا أردت الصلاة فأبرز إلى تحت السماء، وقم علي الأرض، ولا تقم على غيرها، وأكثر من ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل، وسله أن لا يجعل منك آخر العهد. وحكى العلامة في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة، واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والسيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، وقال في المبسوط والنهاية، والعلامة والصدوق في الأولى الاعلى، وفي الثانية الشمس، وكلاهما حسن، والأول أصح سندا لصحيحة جميل قال: سألته ما يقرأ فيهما؟ قال الشمس وضحيها، وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما، وهي لا تدل على ترتيب فلا ينافي ما في المتن و " أشباههما " يشمل الاعلى أيضا وفي رواية إسماعيل بن جابر وفي سندها جهالة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحيها. وقوله عليه السلام: " بين كل تكبيرتين " على التغليب أو المراد غير تكبيرة الاحرام والقنوت مخالف لسائر الروايات ففي بعضها في كل تكبيرة قنوت مغاير للأخرى وفي بعضها قنوت واحد شبيه بما في الخبر. واستحباب الافطار في الفطر قبل الخروج وفي الأضحى بعد الصلاة من الأضحية إجماعي. وقال في الذكرى: قد روينا أنه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل.
الهوامش2
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.ص 369
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٩٠.ص 369