Same indexed hadith bihar-42732; it began on pages 259-262.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال لي يوما: يا زهري من أين جئت؟ قلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان. فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وعشرة أو منها حرام، وصوم الاذن على ثلاثة وجوه وصوم التأديب وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض. فقلت: فسرهن لي جعلت فداك، أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا واجب، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى وقوله: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن يجد الاطعام قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق. وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة أيام، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وصوم جزاء الصيد واجب قال الله: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك: أمرنا به ونهينا عنه: أمرنا به أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت: فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه. وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام . وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم. وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال قوم: لا يصوم وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " . الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني مثله . فقه الرضا (ع): واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر. الهداية: مرسلا عن الزهري مثله.
الهوامش11
[1]دعائم الاسلام ج 1: 270 و 271.ص 259
[١]المجادلة: ٢ و ٣.ص 260
[٢]المائدة: ٨٩.ص 260
[٣]البقرة: ١٩٦.ص 260
[٤]البقرة: ١٩٦.ص 260
[٥]المائدة: ٩٥.ص 260
[1]صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره.ص 261
[2]يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة.ص 261
[3]إنما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة وستة أيام من شوال ستة فلا تغفل.ص 261
[١]تفسير العياشي: ١٧٢، ١٧٤، والآية في سورة البقرة: ١٨٧.ص 262
[٢]الخصال ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠.ص 262