Same indexed hadith bihar-42791; it ends on this printed page after beginning on pages 282-285.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فقال: يا رسول الله! إني قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله، وما ملكت مملوكا قط قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطبق على الصوم قال: فانطلق فأطعم ستين مسكينا قال: والله ما أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة عشر صاعا وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها من بيت أحوج منا، قال: فانطلق فكله أنت وأهلك. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا فان استطاع أن يعتق رقبة أعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفارة كفر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر. وعن أبي جعفر بن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني: أن عليه القضاء والكفارة. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها، فقال: إني أتخوف عليه وأن يتنزه عن ذلك أحب إلي. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شئ عليها. وعنه عليه السلام أنه قال: أيما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الأولى فأصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فعليه قضاء ذلك اليوم. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهر قبل طلوع الفجر، فان ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع الفجر فليغتسل وليستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه . وعن علي عليه السلام أنه قال: في قول الله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " . قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع الله عن أمتي خطأها ونسياها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض على صومه ولا شئ عليه، وإنه أطعمه . وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا استدعى الصائم القئ فتقيأ متعمدا فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه. وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظر، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه. قال أبو عبد الله عليه السلام: فان قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، و قال الا 1 خر: ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر، قال: فللذي لم يستبن الفجر له، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لان الله يقول " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا من الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من رآى أن الشمس قد غربت، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه، بل هو مأجور، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس. وعنه عليه السلام أنه قال: الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه في ذلك ما لم يصل فيه شئ إلى حلقه، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه لأنه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه. وعنه عليه السلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقئ فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء. وعنه عليه السلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل. وعن علي عليه السلام أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه؟ فقال: إن لم يدخل حلقه فلا بأس. وقال: في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه لا شئ عليه. وسئل عليه السلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم .
الهوامش8
[2]في المصدر المطبوع: ما أطيق الصوم.ص 282
[١]دعائم الاسلام ج ١: ٢٧٣.ص 283
[٢]البقرة: ٢٨٦.ص 283
[3]في المطبوع من المصدر: والله أطعمه.ص 283
[١]البقرة: ١٨٧.ص 284
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 274.ص 284
[3]في المصدر المطبوع: فلا اثم عليه ولا قضاء عليه.ص 284
[1]دعائم الاسلام ج 1: 275.ص 285