Same indexed hadith bihar-42231; it began on pages 33-35.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أيزكيها؟ قال: لا. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله، وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانهما؟ فقلت: لا، قال كذلك الذهب والفضة ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه، فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا. قلت: له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شئ عليك فيه [إلا] حولا. قال: فقال زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحدا، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا تكون شاة ونصف، ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحدا فيؤخذ من جميع ماله قال: وقال زرارة وابن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذن. قال: وقال زرارة: عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له مع مال غيره فيما قد حال عليه. قال زرارة: قلت له: مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاه والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم. قال زرارة: وقلت له: رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له. قلت له: فإنه فربها من الزكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها، قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها، وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له: كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة؟ قال: هذا شرط فاسد، و الهبة المضمونة ماضية، والزكاة لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ؟، قلت: لا إنما يكون إن أفاق من يومه ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام عنه؟ قلت: لا فقال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه .
الهوامش2
[1]في بعض النسخ " منع " واختاره في المطبوع، وليس بشئ، فان " لا يحل " من حال يحول، ومعناه " ولا يحول له مع مال غير هذا المال فيما قد دخل عليه الحال أي الحول " أي لا يختلط حسابهما. وهكذا فيما يأتي قد يذكر " الحال " ويراد " الحول " كالقال والقول.ص 34
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٢ - 63.ص 35