Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.ص 107
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه .
[٢]قرب الإسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.ص 107
سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس .
[٣]قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر: بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٦.ص 107
سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة . قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس .
[4]قرب الإسناد ص 118 ط حجر، وص 158 ط نجف.ص 107
[١]قرب الإسناد ص ١١٧ ط نجف و ٨٩ ط حجر.ص 108
سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق .
[٢]قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف، البحار ج ١٠ ص ٢٧٦.ص 108
قلت للصادق عليه السلام: أطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله .
[٣]السرائر ص ٤٦٥ ذيل حديث.ص 108
سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، فقلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " و قال في الخيل: " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها .
[٤]النحل: ٥.ص 108
[٥]النحل: ٧.ص 108
[٦]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥.ص 108
خرؤ الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره .
[١]المختلف ص ١٧٢.ص 109