Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

33 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عمن ترك القراءة ما حاله؟ قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس [4].

bihar-38658

الهداية: قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع، وهي سجدة لقمان وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة، وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة .

الهوامش2

[٣]يعنى سورة السجدة التي وقعت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان، وهذا اصطلاح.ص 45

[٤]الهداية: ٣١.ص 45

bihar-38659
الخرائج: للراوندي باسناده عن داود الرقي قال:
Show clickable narrator chain

صليت صلاة الفجر خلف الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قنت .

الهوامش1

[5]لا يوجد في الخرائج المطبوع.ص 45

bihar-38660
المعتبر والمنتهى: نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش . مجمع البيان: نقلا من تفسير العياشي، عن المفضل بن صالح مثله . واختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا؟ والأكثر على ترك البسملة، وليس في الروايات دلالة على كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا عليه السلام، ولعل الصدوق أخذه منه وتبعه غيره، ولكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدالة على ذلك وغاية ما يدل عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة وأما عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر عنها، ورواية الخرائج يدل على الجواز. ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح، وحمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة، ولا يخفى بعده، ويؤيده ما رواه أيضا في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى أبو عبد الله عليه السلام: فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح، وحمله الشيخ على النافلة، وتعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعد هذا الحمل. وقال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطي المتقدمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة: ما تضمنته الروايتان دال على الجواز، وليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه. وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا، وقال بعض المتأخرين تعاد لأنها آية من كل سورة، والوجه أنهما إن كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وإن كانتا سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا إعادة، للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة، وإنما قال الأشبه أنها لا تعاد، لان المستند التمسك بقضية مسلمة في المذهب، وهي أن البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة. ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة، على ما ادعوه؟ ويطالب بالدلالة في كونهما سورة واحدة، وليس في قراءتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهة انتهى. ولا يخفى حسنه ومتانته وغرابة اختلاف الروايات الثلاث المنتهية إلى الشحام في قضية واحدة وحكم واحد.

الهوامش5

[7]المعتبر ص 178.ص 45

[١]مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٤٤.ص 46

[٤]التهذيب ج ١ ص ١٥٤.ص 46

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٥٤.ص 46

[٦]التهذيب ج ١ ص ١٥٤.ص 46

bihar-38661
مجمع البيان: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، و كذا سورة ألم تر كيف ولايلاف قريش، قال:
Show clickable narrator chain

وروى العياشي، عن أبي العباس، عن أحدهما عليهما السلام قال: ألم تر كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة، قال: وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه .

الهوامش1

[١]مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٤٤.ص 47

bihar-38662

ثواب الأعمال: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لايلاف فإنهما جميعا سورة واحدة .

الهوامش1

[2]الشرايع ص 14.ص 47

bihar-38663

الشرايع: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال ص ١١٤، وقد مر ص 40 أنه كلام الشيخ الصدوق قدس سره.ص 47

bihar-38664
تفسير الامام، والعيون، ومجالس الصدوق: عن أبي محمد العسكري عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، و هي سبع آيات تمامها ببسم الله الرحمن الرحيم .

الهوامش2

[١]تفسير الامام ص ١٣، عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠٢، أمالي الصدوق ص ١٠٦.ص 48

[١]ثواب الأعمال: ١٠٥.ص 48

bihar-38665
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن هشام أو بعض أصحابنا عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) لا بآلائك رب اكذب، فان قرأها ليلا مات شهيدا، وإن قرأها نهارا مات شهيدا [1]. ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأتم تبت يدا أبي لهب فادعوا على أبي لهب، فإنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وآله وبما جاء به من عند الله .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال: ١١٥.ص 48

bihar-38666
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام، عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين . وروينا عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا يبتدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويقرء في الركعتين الأوليين من كل صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة، وحرموا أن يقال بعد قراءة (فاتحة الكتاب): آمين، كما تقول العامة . قال جعفر بن محمد عليهما السلام إنما كانت النصارى تقولها . وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب، ولم تكن لهم ضجة بآمين . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يقرء في الظهر والعشاء الآخرة مثل والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وفي العصر والعاديات والقارعة، وفي المغرب مثل قل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وفي الفجر أطول من ذلك . وليس في هذا شئ موقت، وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلي بصلاة أضعفهم، لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر على التطويل أن يطول، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد، فإنه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة، لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله أحد وقطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصة . وروينا عنه عن أبيه، عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السور في الفرايض و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخص في التبعيض والقران في النوافل . وروينا عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: (ورتل القرآن ترتيلا) قال: بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: القراءة في الصلاة سنة، وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته، لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة . قال: وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما هو عليه من حدود الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه . والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به، ونقل الشيخان وجماعة إجماع الأصحاب عليه، وقال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب: آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها، ومال إليه المحقق في المعتبر، وبعض المتأخرين والأول أحوط بل أقوى: إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص، وأما في القنوت و ساير الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والابطال إشكال. وقال في النهاية: في حديث ابن مسعود أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل أراد تهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر، والهذ سرعة القطع، والدقل ردي التمر، [ويابسه وما ليس له اسم خاص فيراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون هباء منثورا] أي كما تتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز انتهى.

الهوامش12

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 157.ص 48

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 48

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 49

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 49

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 50

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 50

[3]المصدر نفسه ج 1 ص 162.ص 50