Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

15 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: لا يسجد على شئ من الحبوب ولا على الثمار، ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار، مما لا ساق له، ولا على الجلود ولا على الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من ضرورة من شدة الحر والبرد، ولا على الطين والثلج، ولا على شئ مما يؤكل ولا على الصهروج، ولا على الرماد ولا على الزجاج.

bihar-38786

الهداية: قال الصادق عليه السلام: اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس .

الهوامش1

[٢]الهداية لم نجده.ص 154

bihar-38787
العلل للصدوق: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ٣٠، وقد عرفت وجه الحديث في صدر الباب.ص 154

bihar-38788
المحاسن: عن علي بن الحكم عمن ذكره قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء . وقال في الذكرى: الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض، ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، وقد سلف، وأمكن أن يقال المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتياد لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان. وقال - ره - روى داود بن فرقد عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وفي رواية جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته، ولا يكره في حق الأمي ولا في القاري إذا كان هناك مانع من البصر، كذا قاله الشيخ في المبسوط وابن إدريس وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم. وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس وليس بشئ، لان العرض لا يقوم بغير حامله، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون، وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر انتهى. ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الألوان كذلك، والأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود، وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص وإن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى.

الهوامش3

[١]المحاسن ص ٣٧٣.ص 155

[٢]رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، وأما ما رواه داود بن فرقد فقد رواه باسناده، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود ابن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز، راجع التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.ص 155

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 155