من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 353
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لما بين عليه السلام أن الامام إذا سها و اتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه و إذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم بل يجب ان يتبعوا له و لعلّ هذا شامل لشك المأمومين بأسرهم و اختلافهم في الظنّ كما مرّ أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظنّ الامام على خلاف ما ظنه المأمومون أو شك الامام و اختلف المأمومون في الظنّ كما في الشق الثاني من شقى السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام و المأمومين حكم سهوه و حينئذ لا بدّ لكل منهما أن يأتي بما يجزم معه براءة ذمته من إعادة الصلاة و الإتيان بصلاة الاحتياط، ففي صورة السؤال يسلم من اعتقد أنّه أتى بالاربع و يأتي بركعة اخرى من اعتقد أنّه أتى بالثلاث و لما كان الامام شاكا في الثلاث و الاربع ينبغي أن يبنى على الاربع و يأتي بصلاة الاحتياط، و لو ظنّ الامام أنّه ركع في الخامسة و ظنّ المأموم أنّه في الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة و على الامام اعادتها على القول بها، و لو كان الامام شاكا بين الواحدة و الثنتين و المأمومون بين الثنتين و الثلاث بعد السجدتين فعلى الامام إعادة الصلاة و على المأمومين البناء على الثلاث و الإتيان بالاحتياط، و يحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث انهم جزموا بوقوع الاثنتين فيرجع الى شك الامام مع حفظ المأمومين، فالامام يبنى على صلاته على الاثنين و المأموم على الثلاث( مراد) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- الظاهر أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتّى يأخذوا بالجزم اذ لم يمكن تصحيحها و يمكن أن يكون المراد إعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة الكافي و التهذيب و بعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الإعادة، فالاحتياط في الإعادة بعد فعل ما ذكرناه فيه. و ذكر العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي سطر. راجع مرآة العقول ج 3 ص 140 الى 144.-