من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 486
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]في التهذيب ج 1 ص 170 بإسناده عن أبي جعفر الاحول محمّد بن نعمان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع».
[٢]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: أقوم و قد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة». و فيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال:« قال: لى أبو عبد اللّه عليه السلام ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلى صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثمّ اصلى الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منك عادة». و حمل الشيخ أمثال هذه الأخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، و قال: انما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشيء من العبادات. أقول: هذا الحمل انما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في أخبار.
[٣]يعني ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة.( مراد).
[٤]راجع الكافي ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.