Same indexed hadith faqih-2003; it ends on this printed page after beginning on pages 150-151.
Show complete hadith text
وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ، تُعْرَضُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَقَالَ:
Show clickable narrator chain
هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ، وَإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ". وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2004 – Imam (as) was asked about a voluntary fasting person who encounters a necessity. Imam (as) said: "He is at liberty to decide until the time of ‘Asr (afternoon). If he delays until ‘Asr and then decides to fast, having not initially intended to, he may fast that day if he wishes."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 6⌄
[4]رواه الكليني ج 4 ص 122 بسند موثق عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم- الخبر» و فيه« فان لم يكن» و ما في المتن أظهر.ص 150
[5]قد قطع الاصحاب بأن وقت النية في الواجب غير المعين كالقضاء و النذر المطلق يستمر من الليل الى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا و يدلّ عليه روايات كثيرة و يظهر من كلام ابن الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا و في المعين المشهور أنّه يجوز النية مع النسيان الى الزوال لا مع العمد و بعد الزوال لا يجوز الأعلى ظاهر ابن الجنيد، و في النافلة ذهب جماعة الى امتداد وقت النية الى الغروب.( سلطان).ص 150
[6]روى الشيخ- رحمه اللّه- عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام-- عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلى و تتم صومها- أى تأديبا- و يقضى».ص 150
[1]أي منعه من الصوم و عموم التعليل ربما يدلّ على عموم الحكم لكلّ مانع من قبل اللّه كالحيض و غيره. و في المدارك: اما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا فقال العلامة في التذكرة و المنتهى و ولده في الشرح: انه قول علمائنا أجمع و اختلف الاصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقّق به التتابع فذهب الاكثر الى الجواز و المفيد- رحمه اللّه- الى المنع و اختاره ابن إدريس- قدّس سرّه-ص 151
[2]المشهور كفاية يوم واحد و مراد المصنّف أعم منه لقوله سابقا« و لم يصم من الشهر الثاني شيئا».ص 151
[3]روى الكليني ج 4 ص 138 في الصحيح عن جميل و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض، قال: يستقبل و ان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقى» و رواه الشيخ في التهذيب و حمل قوله« يستقبل» على مرض يمنعه من الصيام و ان كان يشق عليه. و لعلّ حمله على الاستحباب أظهر.ص 151