من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 368
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]في حديث أبى جعفر الجواد عليه السلام« فى الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم».
[٢]روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« وجدنا في كتاب على عليه السّلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجرة»( التهذيب ج 1 ص 545) و روى نحوه الكليني بسند فيه ضعف.
[٣]روى الكليني ج 4 ص 387 عن البزنطى بسند ضعيف عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه قال: ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة و ان لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام». و قال العلامة-- المجلسيّ: لا خلاف فيه بين الاصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ، فان تحرّك فعليه بكارة من الإبل و هو أيضا اجماعى- انتهى. و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فى بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيّام فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم» و ترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.