من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 495
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]روى الكليني ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو- عبد اللّه عليه السلام:« إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر و الا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد مما استيسر عليك، و عظم شعائر اللّه عزّ و جلّ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة».
[٢]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».
[٣]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس و ان أبدلها فهو أفضل و ان لم يشتر فليس عليه شيء» و في المقنعة( ص 71) قال.« سئل عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، و ان لم يشتر مكانها فلا شيء عليه».
[٤]في الكافي ج 4 ص 501 و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: « ينتفع بجلد الاضحية و يشترى به المتاع و ان تصدق به فهو أفضل- الخ» و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت و لا تعطه الجزارين و قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمره أن يتصدق بها».-- و روى في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:« سألته عن جلود الاضاحى هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها» و في قرب الإسناد ص 106 مثله.