من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 537
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]روى الكليني عن سماعة في الموثق قال:« سألته عن السعى بين الصفا و المروة، قال: إذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند أول الوادى فاسع حتّى تنتهى الى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادى الى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعى و امش مشيا، و إذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي و صفت لك، فإذا انتهيت الى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادى فاكفف عن السعى و امش مشيا، فانما السعى على الرجال و ليس على النساء سعى»، يعنى بالسعى السرعة دون العدو.
[٢]في الكافي ج 4 ص 424 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام، فاما التطوع فحيث شئت من المسجد» و قوله« لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل في المشهور على الحرمة.( المرآة).