من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 540
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]روى الكليني ج 4 ص 519 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« صل في مسجد الخيف و هو مسجد منى و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد و فوقها الى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلك، فقال: فتحر ذلك فان استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فانه قد صلى فيه ألف نبى، و انما سمى الخيف لانه مرتفع عن الوادى و ما ارتفع عنه يسمى خيفا».
[٢]يعني المضى في الغداة إليها.
[٣]كذا و هو الصواب.
[٤]تقدم أن المستحب أن لا تخرج الا بعد طلوع الشمس و يجوز التقديم للمشاة و الخائف من الزحام و غيرهما من أصحاب الاعذار.( م ت).
[٥]روى الكليني ج 4 ص 462 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:« الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، و كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: فاذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على اللّه عزّ و جلّ».