من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 570
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي-- عبد اللّه عليه السلام قال:« ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أول يوم الاربعاء- و ساق مثل ما في المتن بادنى اختلاف في اللفظ و زاد في آخره« فانك حرىّ أن تقضى حاجتك ان شاء اللّه»، و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: فيستحبّ الاعتكاف الشرعى بالشرائط المتقدّمة، و ظاهر كلام المصنّف الاعتكاف اللغوى و هو ملازمة المسجد، و على أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيّام و ان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه، و لو تيسّر أن يكون اقامته فيها في الاربعاء و الخميس و الجمعة كان أحسن، و ربّما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنّها مورد الرّوايات و هو أحوط- انتهى.