من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 495
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]أي يقول: أنت على حرام.
[٢]مأخوذ من عدة روايات رواها الكليني و الشيخ جلها عن الصادقين عليهما السلام.
[٣]بضم القاف و سكون الباء: أى في اقبالها حين يتمكن من الدخول.
[٤]روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 6 ص 71 عن البزنطى قال:« سألت أبا- الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر، فقال: انما أمر أن يشهدا جميعا».
[٥]ظاهره أنّه لا يحسب من الثلاث التي تحرم بعدها المطلقة و يحتاج الى المحلل و هذا مذهب ابن بكير حيث قال- على المحكى-:« لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله و حلّت بلا محلل، نعم لو راجعها قبل أن ينقضى عدّتها ثمّ يطلقها ثلاثا كذلك لم تحلّ بعد الثلاث الا بالمحلل». و روى في ذلك رواية عن أبي جعفر عليه السلام خلافا للمشهور بل للإجماع حيث حكموا بالاحتياج الى المحلّل بعد الثلاث و ان انقضى العدة، و الرواية التي نقلها ابن بكير شاذّ حكم بشذوذه الشهيد في المسالك و قال: هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق، و ظاهر المصنّف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.