من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 500
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء: لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي انقضاء العدة فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، و أمّا اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدّة و ان كان في الطهر الثاني أو الثالث.
[٢]الظاهر أن المؤلّف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الأولى و هو خلاف المشهور و لعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني، و أخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي و فيه« و يراجعها من يومه ذلك ان أحبّ أو بعد ذلك بأيام[ أو] قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها- الى آخر الكلام» و على هذا، الذي يترتب على طلاق العدة أنّها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.
[٣]الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، و لكن يستحب لحفظ الحق و دفع النزاع، و قوله« من جهة الحدود» أي اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما و ان قالوا بالرجعة.
[٤]لاشتراط الدخول في المحلل، و عدم كفاية مجرّد العقد.