من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 590
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[٢٣٨]حريم القناة و البئر (راجع ص 102 و 103 أيضا).
[٢٣٩]المسلمين شركاء في ثلاث: الماء و الكلاء و النار.
[٢٣٩]من اشترى أرضا جربانا معيّنة فتقصر. احياء الموات و الأرضين
[٢٤٠]جواز شراء أرض اليهوديّ و النصرانيّ.
[٢٤٠]من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
[٢٤٠]عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة الّتي يزرع فيها من دون ضميمة.
[٢٤١]من أحيا أرضا ميتة فهي له، و عليه في حاصلها الزّكاة.
[٢٤١]جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام.
[٢٤١]حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
[٢٤١]من اشترى دارا هل يدخل الأعلى و الأسفل أم لا.
[٢٤٢]حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرّفها البائع و عرفت من غيره.
[٢٤٣]الاستيذان على البيوت و الدّور. المزارعة و الاجارة
[٢٤٤]جواز المزارعة بالنصف و ما زاد.
[٢٤٤]ذكر الأجل في المزارعة.
[٢٤٤]ما يجوز اجارة الأرض به و ما لا يجوز.
[٢٤٥]حكم الزّرع و الغرس و البناء في الأرض المستأجرة.
[٢٤٦]حكم اجارة الأرض للزّراعة بالحنطة و الشعير و نحوها.
[٢٤٦]جواز بيع المرعى و الكلاء المملوك و أن يحمى ذلك في ملكه.
[٢٤٧]العمل على العامل و الخراج على المالك الّا مع الشرط، و حكم البذر و البقر.
[٢٤٧]جواز قبالة الأرض، و عدم جواز قبالة جزية الرءوس.
[٢٤٨]جواز إجارة الأرض للزّراعة للمستأجر بأكثر ممّا استأجرها مع قيامه بالخراج