من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 256
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]محمّد بن إسحاق أبو بكر المطلبى مولاهم نزيل العراق وثقه ابن معين و قال: كان حسن الحديث و هو صاحب المغازى. و محمّد بن مسلم بن شهاب الزهرى حاله مشهور و العامّة رفعوه فوق مقامه راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 445 الى 451، و أمّا عبيد اللّه بن عبد اللّه ابن عتبة الهذلى فوثقه أبو زرعة و ابن حبان و الواقدى و غيرهم، و انما بينا رجال السند لعدم كونهم في كتب رجال الخاصّة و ليكون القارئ على بصيرة في مسألة بطلان العول.
[٢]قال العلّامة المجلسيّ: مثال ذلك أنّه ان ماتت امرأة و تركت زوجا و اخوتها لامها و أختها لابيها فان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الام الثلث سهمين و للاخت من الأب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم يصير من ستة تعول الى الثمانية، و يحتجون بذلك بقوله تعالى« وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» و عندنا للاخت من الأب السدس.
[٣]هذا لا يجرى في كلالة الام كما لا يخفى.( المرآة).