من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 260
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]ان كان المراد قوله تعالى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* فلا يدلّ على حكم البنت المنفرد، و ان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج الى هذا التكلف بل لها النصف تسمية و النصف ردا.( م ت).
[٢]هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله محتمل و لا يمكن الاستدلال به على العامّة.( م ت).
[٣]أي في مرتبة واحدة و الا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين.( م ت).
[٤]قوله« إذا لم يكن» شرط لارث الكل لا للارث مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج و الابوين ف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* أيضا.( م ت).