من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 302
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لان جد الميت من الام و أخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، و ابن أخ يقوم مقام أبيه.( مراد).
[٢]مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشى: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له مشارك و قد مر مثله في ارث الخال، و قد عد الشهيد الثاني( ره) هذا القول من المؤلّف- رحمه اللّه- من الأقوال النادرة.