من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 320
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]في القاموس: البط: شق الدمل و الجراح و نحوهما.
[٢]قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبيب، و اطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا و غيره.
[٣]أي في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.
[٤]جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، و كذا إذا ساق الدابّة أو قادها فمنعه من الميراث في الأول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، و تقدم حديث محمّد بن قيس ان قتل الرجل أمه خطأ غير مانع من الارث.( مراد).