رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ
Show clickable narrator chain
صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
الهوامش · 2⌄
[2]كأنّه عمرو بن شدّاد لما يأتي تحت رقم 5468 و هو مجهول الحال.ص 201
[3]المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الإجماع و نسب الى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، و أما منجزات المريض فقد اختلف فيها، و المشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، و اختلف في المرض فقيل المرض المخوف و ان برىء، و المشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت و ان لم يكن مخوفا، و استدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل( المرآة) أقول: و يمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنّف- رحمه اللّه-ص 201