الي المجمع العلمي بدمشق — Volume 1, Page 15
الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبداً، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيء أوفي حرمته، أو في استجابه أو كراهته أو في إباحته، أو تنازعا في صحته وبطلانه، أو في جزئيته أو في شريطته أو في مانعيته، أو في غير ذلك، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب مولاته، أو وجوب معاداته، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الاسلامية، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشئ في دين الإسلام أو علموا جميعاّ عدم ثبوته في الدين الاسلامي أو شكّ الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان، وقد أخرج البخاري في صحيحه [1]