Show clickable narrator chain
إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقوله عليهالسلام : صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
الهوامش1
[٥٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.ص 180
تهذيب الأحكام
إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقوله عليهالسلام : صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٥٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.ص 180
قال أبو عبد الله عليهالسلام : عد شعبان تسعة وعشرين يوما فان كانت متغيمة فاصبح صائما ، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فاصبح مفطرا. فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على انه من شعبان لوجب أن ينوي على انه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية.
[٥٠١](٥٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤.ص 181
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال : كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له ، وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.
[٥٠٢]الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٥.ص 181
سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
[٥٠٣](٥٠٥) الاستبصار ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ١٨٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٩.ص 181
سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال : لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان.
[٥٠٥](٥٠٥) (٥٠٦) الاستبصار ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ١٨٥.ص 182
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال : لا هو يوم وفقت له.
عليهالسلام : عليه قضاؤه وان كان كذلك. فليس بمناف للخبر الاول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه ، فحينئذ يجب عليه القضاء ، ويدل على انه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
[٥٠٧]الاستبصار ج ٢ ص ٧٨.ص 182
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به فقال لي : بلى فقلت : انهم قالوا صمت وانت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال : بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله تعالى له ، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
[٥٠٨](٥٠٩) (٥١٠) الاستبصار ج ٢ ص ٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٥.ص 183
قال أبو عبد الله عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صوم ستة ايام : العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك ، فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان وان كان جائزا صيامه على انه من شعبان ، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك ، والذي يزيده بيانا ما رواه :
سمعت علي بن الحسين عليهماالسلام يقول : يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه والا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة. أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن ان يصومه الانسان على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
[١](١)ص 183
[٥١١]الاستبصار ج ٢ ص ٨٠.ص 184