روي عن النبي صلىاللهعليهوآله
Show clickable narrator chain
انه قال : الاعمال بالنيات.
تهذيب الأحكام
روي عن النبي صلىاللهعليهوآله
انه قال : الاعمال بالنيات.
وروي بلفظ آخر وهو انه قال : انما الاعمال بالنيات ولكل امرى ، ما نوى ،
وروي عن الرضا عليهالسلام انه قال :
لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة.
الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.
[٥٢١](٥٢١) الكافي ج ١ ص ١٩٦ بتفاوت وفيه السؤال الثاني.ص 186
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه ، قال : وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
[٥٢٢]الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦.ص 186
عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن ابي إبراهيم عليهالسلام قال :
قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح ، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.
عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم ، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر.
عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال :
ان ذلك في الفريضة ، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
[٥٢٧](٥٢٧) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ١ ص ٩٦.ص 187
الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.
[٥٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.ص 188
محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان
[١](١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ٩.ص 188
أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى اهله ويقول : عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى .
[١](١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ١١.ص 189
إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال :
من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه ، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء ، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.