Show clickable narrator chain
انه قال : الاعمال بالنيات.
تهذيب الأحكام
انه قال : الاعمال بالنيات.
وروي بلفظ آخر وهو انه قال : انما الاعمال بالنيات ولكل امرى ، ما نوى ،
لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.
[٥٢١](٥٢١) الكافي ج ١ ص ١٩٦ بتفاوت وفيه السؤال الثاني.ص 186
سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه ، قال : وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
[٥٢٢]الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦.ص 186
قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح ، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.
من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم ، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر.
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
ان ذلك في الفريضة ، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
[٥٢٧](٥٢٧) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ١ ص ٩٦.ص 187
قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.
قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.
[٥٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.ص 188
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان
[١](١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ٩.ص 188
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى اهله ويقول : عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى .
[١](١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ١١.ص 189
من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه ، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء ، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.