Show clickable narrator chain
سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
الهوامش1
[٦٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ١٩٤ بتفاوت (٦٩٥) الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 237
تهذيب الأحكام
سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
[٦٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ١٩٤ بتفاوت (٦٩٥) الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 237
وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
[٢]قال : من مرض أو عطاش.ص 238
[٢]سورة المجادلة الآية : ٤.ص 238
سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال : تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
[٦٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٠ ٣ الكافي ج ١ ص ١٩٤ الفقيه ج ٢ ص ٨٥.ص 238
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما.
[٦٩٧](٦٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٤.ص 238
حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث إلا انه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام. وهذا الخبر ليس بمضاد للاحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه :
[٣]في الاستبصار سمعت ـ ابا جعفر ـ ولعله الصواب.ص 238
قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.
[١]في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).ص 239
[٦٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٤.ص 239
كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليهالسلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد.
[٧٠١]الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.ص 239
يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.
[٧٠٢]الكافي ج ١ ص ١٩٤ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.ص 240
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال : فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
[٧٠٣]الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 240
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.
[١]في الاستبصار محمد عن العلا ولعله الصحيح لان رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي.ص 240
[٧٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥.ص 240
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان!!؟ إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : اليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال : إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري.
[٧٠٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣.ص 240
سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال : أما يعرف هذا حق شهر رمضان!! ان له في الليل سبحا طويلا.
[٧٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩ ٣ وهو صدر الحديث السابق.ص 241
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال : لا بأس.
[٧٠٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 241
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان يصيب من النساء؟ قال : نعم.
[٧٠٨]الاستبصار ج ١ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 241
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال : لا بأس به. فهذه الاخبار وما يجري مجراها في اباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحيئذ ابيح له وطئ المحللات ، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه ، مع انه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا ، وانما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما ، ويمكن ان يكون المراد بها بالليل دون النهار ، غير انه ورد في بعض الاحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك :
[٧٠٩](٧١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٠٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 242
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس.