Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦١ ـ باب اعطاء الامان

No. ٢٣٤ / ١vol. 6 · page 140
tahdhib-7220

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (يسعى بذمتهم ادناهم)؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به.

No. ٢٣٥ / ٢vol. 6 · page 140
tahdhib-7221

عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام أجاز امان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال : هو من المؤمنين.

No. ٢٣٦ / ٣vol. 6 · page 140
tahdhib-7222

عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي عبد الله بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

الهوامش · 1

[٢٣٤](٢٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٣٥ص 140

No. ٢٣٧ / ٤vol. 6 · page 140
tahdhib-7223

عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام أو ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.

tahdhib-7224

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب علي عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين ، وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها ، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار كحرمة امه وابيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.

الهوامش · 1

[٢٣٦](٢٣٧) (٢٣٨) الكافي ج ١ ص ٣٣٦ص 140