محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
تهذيب الأحكام
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.
[٣٩١]الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 175
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلاة ، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يصلي المريض قائما ، فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
وعنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.
[١]الخمر : بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر ، والامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.ص 176
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال :
سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
[٣٩٣]الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ مرسلا.ص 176
[٣٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه.ص 176
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : (الذين يذكرون الله قياما) قال :
الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
[٣٩٦]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 176
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن ابي بصير قال :
سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر إليه.
وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المريض قال : يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عمن اخبره عن ابي جعفر عليهالسلام
انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
[٣٩٩]الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.ص 177
وعنه عن فضالة بن ايوب عن جميل وابن ابي عمير عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.
[٣٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.ص 177
[٤٠٠]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 177
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار قال :
سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
[١](١) هو ابن ابى بكر الحضرمي.ص 178
الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال
قال الفقيه عليهالسلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.