Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.
[٣٩١]الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 175
المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلاة ، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
يصلي المريض قائما ، فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.
[١]الخمر : بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر ، والامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.ص 176
سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
[٣٩٣]الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ مرسلا.ص 176
[٣٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه.ص 176
الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
[٣٩٦]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 176
سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر إليه.
سألته عن المريض قال : يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
[٣٩٩]الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.ص 177
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.
[٣٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.ص 177
[٤٠٠]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 177
سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
[١](١) هو ابن ابى بكر الحضرمي.ص 178
قال الفقيه عليهالسلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.