Usul16

Hadith record

alkafi-11001

الكافي- ط الاسلامية

The Book of Talaq (Divorces)/Al-Zihar#2

No. ٢chapter #2vol. 6 · page 153
alkafi-11001

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ الظِّهَارُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

2. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Ibn Abi ‘Umayr from ibn Bukayr from ‘Ubayd ibn Zurarah who has said the following: “Abu ‘Abd Allah (a.s.), has said, ’Divorce is not a divorce unless it is intended to be a divorce, and Zihar is not Zihar unless it is intended to be so.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

Hadith gradings

1
  • حسن أو موثقAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/255)
الهوامش · 1

[3]يعني لا يكون طلاق و لاظهار الا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه و يفرق بينها و بينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق او الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أو هي عليه كظهر أمه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق و تحريم المرأة بل ربما يفهم منه إرادة عدم الطلاق و عدم التحريم كما هو ظاهر و لهذا لا يقع طلاق و لاظهار بهذا عند أصحابنا و هذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مر و يأتي من الاخبار:« لاظهار في يمين» و ما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم عليهم السلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه و اطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه و غير ذلك و ان لم يذكر اسم اللّه سبحانه فيه و بهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين.( فى)ص 153

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 6, Page 153

View original source