Usul16

Hadith record

alkafi-13136

الكافي- ط الاسلامية

The Book of Wills/One Who Sets Free a Slave and He is Indebted#2

No. ٢chapter #2vol. 7 · page 27
alkafi-13136

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ

Show clickable narrator chain

إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

2. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father [from Ibn Abi ‘Umayr] from Jamil ibn Darraj from Zurarah who has narrated the following: “About the case of a man who frees his slave at the time of his death with debt on him, one of the two Imam, (abu Ja‘far or abu ‘Abd Allah), ‘Alayhim al-Salam, has said, ‘If the value of the debt and slave are equal, freeing is permissible, otherwise, it is not permissible.”’

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

Hadith gradings

1
  • حسنAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/44)
الهوامش · 1

[3]قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به و إن فضل، و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي اعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين اعتق العبد و سعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد الدين و للورثة سدسان و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز و أكثر المتاخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى.( آت).ص 27

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 7, Page 27

View original source