Show clickable narrator chain
إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
English translationMuhammad Sarwar
2. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father [from Ibn Abi ‘Umayr] from Jamil ibn Darraj from Zurarah who has narrated the following: “About the case of a man who frees his slave at the time of his death with debt on him, one of the two Imam, (abu Ja‘far or abu ‘Abd Allah), ‘Alayhim al-Salam, has said, ‘If the value of the debt and slave are equal, freeing is permissible, otherwise, it is not permissible.”’
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
Commentary1 available source
الشارح لم يُعِد نصّ الحديث هنا؛ رُبط الشرح بترتيبه داخل الباب.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
Hadith gradings
1- حسنAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/44)
الهوامش1
[3]قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به و إن فضل، و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي اعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين اعتق العبد و سعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد الدين و للورثة سدسان و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز و أكثر المتاخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى.( آت).ص 27