Usul16

Hadith record

alkafi-13394

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ

alkafi-13394

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. هَذَا قَدْ رُوِيَ وَ هِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ- إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ يَرِثُ مِيرَاثَ الْأَخِ وَ إِذَا كَانَتْ مَنْزِلَةُ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ يَرِثُ مَا يَرِثُ الْأَخُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَخْبَاراً خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا- - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ‌ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ يُعْطِهِ مَعَ الْوَلَدِ. وَ لَيْسَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا يُوَافِقُ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُونُسُ إِنَّ الْجَدَّ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَخِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي رَأَى بِمِثْلِهَا يَتَقَرَّبُ الْأَخُ وَ بِمُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِعِ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَى تَسْمِيَةِ سَهْمِهِ حَاجَةٌ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ وَ هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ مَا بَلَغُوا كَمَا سَمَّى اللَّهُ سَهْمَ الْأَبَوَيْنِ فَسَمَّى سَهْمَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَنَّى عَنْ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَكَذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِيرَاثَ الْأَخِ وَ كَنَّى عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ هُوَ نَظِيرُهُ وَ مِثْلُهُ فِي وَجْهِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْمَيِّتِ سَوَاءً هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبِ وَ هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبِ فَصَارَتْ قَرَابَتُهُمَا إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ اسْتَوَيَا فِي الْمِيرَاثِ وَ أَمَّا اسْتِوَاءُ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا صَارَا شَرِيكَيْنِ فِي اسْتِوَاءِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي اسْتِوَاءِ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ غَيْرُ عِلَّةِ اسْتِوَاءِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ فَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِمَا سَوَاءً وَ اسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَ ابْنِ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِيرَاثَ مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْماً فَالْجَدُّ يَرِثُ مِيرَاثَ الْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى لِلْأَبِ سَهْماً مُسَمًّى وَ وَرِثَ ابْنُ الْأَخِ مِيرَاثَ الْأَخِ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ سَهْماً مُسَمًّى فَوَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ وَرِثَ ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ وَجْهِ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الْأَخِ وَ الْجَدُّ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنِ ابْنِ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ لَيْسَ هُوَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ فَقَدِ اسْتَوَيَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَةِ مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْماً وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الْأَخُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْأَخُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ فَلَمَّا أَنِ اسْتَوَيَا فِي الْقَرَابَةِ وَ تَقَرَّبَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ فَرْضُهُمَا وَ حُكْمُهُمَا وَاحِداً قَالَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ لَا تُحْجَبُ الْأُمُّ بِالْجَدِّ وَ الْأَخِ أَوْ بِالْجَدَّيْنِ كَمَا تُحْجَبُ بِالْأَخَوَيْنِ قِيلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْأَجْدَادِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فِي الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُونَ وَ الْجَدُّ وَ إِنْ قَامَ مَقَامَ الْأَخِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ وَ إِنَّمَا حَجَبَ اللَّهُ بِالْإِخْوَةِ لِأَنَّ كَلَّهُمْ عَلَى الْأَبِ فَوَفَّرَ عَلَى الْأَبِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ مَئُونَتِهِمْ وَ لَيْسَ كَلُّ الْجَدِّ عَلَى الْأَبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ لَمَّا أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ الْإِمَاءَ فَقَالَ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ عَلَى الْعَبِيدِ وَ كَانَ الْعَبِيدُ فِي مَعْنَاهُنَّ فِي الرِّقِّ فَلَزِمَ الْعَبِيدَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزِمَ الْإِمَاءَ إِذَا كَانَتْ عِلَّتُهُمَا وَ مَعْنَاهُمَا وَاحِداً وَ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْإِمَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ لَمَّا أَنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ جِهَةِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ كَانَ فِي ذِكْرِ الْأَخِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ وَ دَلَالَةٌ عَلَى فَرْضِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْأَخِ كَمَا كَانَ فِي ذِكْرِ الْإِمَاءِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ فِي الْحُدُودِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ- فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَلْفَ أَخٍ وَ جَدٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ بَالِغاً مَا بَلَغُوا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَخُ كَمَا يَقُومُ ابْنُ الِابْنِ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَ هَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَ الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ تَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْأُخْتُ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ الْأُخْتُ وَ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْجَدِّ سَوَاءً وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ هِيَ أُمُّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَلَى هَذَا تَجْرِي مَوَارِيثُهُنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَوْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ يَرِثْ مِنْهُنَّ إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ وَ سَقَطْنَ الْبَاقِيَاتُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِأُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لِأَنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى مِثَالِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَلِأُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ‌ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الْأُمِّ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ وَ أَبِي الْأَبِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسَ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ امْرَأَةً وَ أَخاً وَ جَدّاً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَ أُمّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً [وَ هِيَ كَالْأَكْدَرِيَّةِ] فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ وَ جَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ نَصِيباً وَ الثَّانِي أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِالْجَدَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَ جَدّاً أَبَا الْأَبِ قَالَ يُونُسُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَ إِنْ سَفَلَ لِأَنَّهُ وَلَدٌ وَ الْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالْأَخِ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ الِابْنِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ.

الهوامش · 2

[1]قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد او الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث و استدلّ عليه بقول الباقر عليه السلام« و لم يفرض اللّه لها شيئا» و بقوله عليه السلام:« ان نبى اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجد السدس» و أمّا الخبر الأخير فقال في التهذيبين: إنّه و الذي يأتي لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لأنّهما مرسلان غير مسندين و لان الجد الأعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه و قال في الاستبصار: فينبغي ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامّة المتقدمين من يذهب الى ذلك.( فى)ص 115

[1]سميت الاكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الاكدر فلم يعرفها كذا في القاموسص 118

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 7, Page 114

View original source