ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ. ______________________________ مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط و من تبعه الى كونه محرزا بذلك و لهذا قطع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سارق رداء صفوان بن أميّة من المسجد و الرواية وردت بطرق كثيرة و في الاستدلال بها المقول بان المراعاة حرز نظر بين لان المفهوم منها و به صرّح كثيران المراد لها النظر الى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه و في بعض الروايات أن صفوان نام فأخذ من تحته و الكلام فيها كما سبق و ان كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة و في المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير و اكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه او الاتكاء عليه أو توسده و هذا أوجه (آت).