عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص
Show clickable narrator chain
قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
1. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Hammad ibn ‘Isa from Hariz from Zurarah, Muhammad ibn Muslim, abu Basir, Burayd al-‘ljliy and al-Fudayl who has said the following: “Abu Ja‘far, and abu ’Abd Allah, ‘Alayhim al-Salam, have said that the amount of Zakat on camel is one sheep for every five camels, until they number twenty-five in which case it is one Ibnatu Makhad. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches thirty-five, in which case Zakat is one Ibnatu Labun. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches forty-five, in which case Zakat is one Hiqqah Taruqah al-Fahl. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches sixty, in which case Zakat is one Jadha‘ah. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches seventy-five, in which case Zakat is Ibnata Labun. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches ninety, in which case Zakat is Hiqqatan Taruqat al-Fahl. Thereafter there is no increase in Zakat until the number reaches one hundred twenty, in which case Zakat is Hiqqatan Taruqata al-Fahl. If one more camel increases, thereafter, on every fifty, Zakat is one Hiqqah and on every forty, Zakat is one Ibnatu Labun. All additional camels from this point on are calculated according to the numbers already mentioned. Zakat is not due on what is between two numbers as well as on fractions, or working camels. Only camels that graze in pastures are subject to Zakat. He (the narrator) has said that he then asked, Is non- Arabic camel which grazes subject to Zakat? 5 He (the Imam) said, It is just like Arabic camels.”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- حسنه الفضلءAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/57)
الهوامش · 3⌄
[2]قال في التهذيبين: قوله عليه السلام:« فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» أراد و زادت واحدة و انما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرّح به في رواية البجليّ بقوله هذا فرق بيننا و بين الناس أقول: الأول بعيد و الثاني سديد.( فى) و المراد برواية البجليّ الرواية الآتية تحت رقم 2.ص 531
[1]نقل الفيض- رحمه اللّه- عن استاذه في العلوم النقلية السيّد ماجد بن هاشم البحرانيّ- طاب ثراه- أنه قال: المراد برجوع الإبل على اسنانها استيناف النصاب الكلى و اسقاط اعتبار الأسنان السابقة كانه إذا اسقط اعتبار الأسنان و استونف النصاب الكلى تركت الإبل على اسنانها و لم تعتبر كما يقال: رجعت الشيء على حاله اي تركته عليه و لم اغيره و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه و تعقيب ذكر انصبه الغنم لقوله و سقط الامر الأول ثمّ تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على اسنانها واقعا موقعه و هو يقتضى اتّحادهما في المؤدى و ربما امكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في اثناء الحول كما أول به المرتضى- رضي اللّه عنه- ما رواه من استيناف الفريضة بعد المائة و العشرين و قد يقال: أراد برجوعها على اسنانها استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة و العشرين شاة و للعشر شاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فيؤخذ بنت مخاض و هكذا كما هو قول ابى حنيفة و يكون محمولا على التقية و الوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستادنا- رحمه اللّه-.ص 532
[2]البخت- بالضم-: نوع من الإبل غير العربية واحدها: بختى.ص 532