أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
Show clickable narrator chain
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
17. Abu Ali al-Ash’ariy has narrated from Muhammad ibn ‘Abd al-Jabbar from Safwan from ibn Muskan from Ibrahim ibn Maymun who has said the following: “I once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about a man who pulled out the feathers of a pigeon of the pigeon of al-Haram (the sacred area). He (the Imam) said, ‘He is required to pay charity to a destitute with the hand with which he pulled out the feathers because it caused pain.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- مجهولAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/92)
الهوامش · 1⌄
[1]كذا في الفقيه أيضا و في التهذيب« نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم» و لذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة و يجب ان يسلمها بتلك اليد الجانية و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة و احتمل الارش كقوله من الجنايات و تعدّد الفدية بتعدّده و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا و الارش إن كان دفعة و يشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا اصلا كل هذا على نسخة التهذيب و اما على ما في المتن و الفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها. و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها و لو نتف غير الحمامة او غير الريش قيل: وجب الارش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب.( آت)ص 236