عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
1. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Hammad ibn ‘Isa from Ibrahim ibn ‘Umar who has said the following: “Abu ‘ Abd Allah (a.s.), has said, ’Findings are of two kinds. The findings, in al-Haram (the sacred area), are publicized for one year. If the owner is found, it is delivered to him; otherwise, it is given in charity. The findings, in non-al-Haram (the sacred area), are publicized for one year. If the owner comes it is his; otherwise, it is like one’s own belongings.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- حسنAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/98)
الهوامش · 1⌄
[1]ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها بعد التعريف و اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى أنّه لا تحل لقطة الحرم مطلقا و ذهب المحقق في النافع و جماعة إلى الكراهة مطلقا و ذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا و الكثير على كراهية مع نية التعريف و القول بالكراهة لا يخلو من قوة. ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و جماعة إلى التخيير بين التصدق و لا ضمان و بين ابقائها أمانة لانه لا يجوز التملك مطلقا و قال المحقق في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد و خير بين ابقائها أمانة و التصدق و لا ضمان و نقل عن ابى الصلاح أنّه يجوز تملك الكثير أيضا و الأظهر و الأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر.( آت)ص 239