ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
3. Ibn Mahbub has narrated from ibn Sinan who has said the following: “This is concerning my question before abu ‘Abd Allah (a.s.), about a man who buys an animal or a slave and sets condition good for one or two days; then the slave or animal dies or Ahdatha (does something to it). Who then is responsible for this ? 5 He (the Imam) replied, ‘It is on the seller until the time of stipulation of three days expires. Thereafter it belongs to the buyer . 555
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- حسنAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/162)
الهوامش · 1⌄
[1]يدل على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و ظاهره عدم تملك المشترى المبيع في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر. و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلوا ما أن يكون التلف من المشترى او من البائع او من اجنبى و على التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخيار للبائع خاصّة أو للمشترى خاصّة او لاجنبى او للثلاثة او للمتبايعين او للبائع و الاجنبى او للمشترى و الاجنبى فجملة اقسام المسألة إحدى و عشرون و ضابط حكمها ان المتلف ان كان المشترى فلا ضمان على البائع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو لاجنبى و اختار الفسخ رجع على المشترى بالمثل أو القيمة و ان كان اتلف من البائع أو من اجنبى تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة[ ان كان له خيار] و ان كان الخيار للبائع و المتلف اجنبى تخير كما مرّ و رجع على المشترى أو الاجنبى و ان كان التلف بآفة من عند اللّه تعالى الخيار للمشترى أو له و لاجنبى فالتلف من البائع و إلا فمن المشترى.( آت)ص 170