Usul16

Hadith record

alkafi-9706

الكافي- ط الاسلامية

The Book of Marriage/Cheating in Marriage#3

No. ٣chapter #3vol. 5 · page 405
alkafi-9706

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

Show clickable narrator chain

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ‌.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

3. Ahmad ibn Muhammad has narrated from al-Husayn ibn Sa‘id from ‘Abd Allah ibn Bahr from Hariz from Zurarah who has said the following: “This is concerning my question before abu ‘Abd Allah (a.s.), about the case of a slave girl who runs away from her masters, comes to another tribe and claims that she is free. A man in a hurry comes forward, marries her and her master then succeeds to find her out when she has already given birth to children. He (the Imam) said, ‘If he can establish testimony that he has married her as a free woman her children are free, otherwise, he has caused himself a back pain and his children become slaves.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

Hadith gradings

1
  • ضعيفAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/150)
الهوامش · 1

[3]قال السيّد- رحمه اللّه-: الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل- على انها حرة سقط عن الزوج الحدّ دون المهر و لحق به الولد و كان عليه قيمته يوم سقط حيا و انما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها او إذا ادعت العتق و ظهر للزوج قرائن أثمرت الظنّ بصدقها فتوهم الحل بذلك او توهم الحل بمجرد دعواها و إلّا فيكون زانيا و يثبت عليه الحد و ينتفى عنه الولد و بالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا و انما افردها الاصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص و ظاهر الاصحاب القطع بلزوم« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» المهر هنا و إن كانت عالمة بالتحريم و احتمال العدم قائم و اختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر و نصف العشر كما مرّ و الأخير اصح لصحيحة الوليد و الفضيل و الأظهر أن أولادها حرّ يفكّهم بالقيمة و حكم المحقق في الشرائع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا و استدلّ بموثقة سماعة و رواية زرارة و ليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية و لا ريب في ذلك مع ضعف الروايتين اما الأولى فبالاضمار و اشتماله على الواقفية و اما الثاني فبان في طريقها عبد اللّه بن بحر و هو ضعيف.( آت)ص 405

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 5, Page 405

View original source
الکافی- ط الاسلامیة · Hadith ٣ — Usul16