كا : أبوعلي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain
سأل المهدي أبا الحسن 7 عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ فان الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن 7 : بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله عزوجل « إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق » . فأما قوله ماظهر منها يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عزوجل « ومابطن » يعني مانكح الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي 9 إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم الله عزوجل ذلك. وأما الاثم فانها الخمرة بعينها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عزوجل قال : فقال المهدي ياعلي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال : فقلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال : فوالله ماصبر المهدي أن قال لي : صدقت يارافضي . [١]الكافى ج ٨ ص ٨٦.
الهوامش3
[٢]سورة الاعراف الاية ٣٣.ص 149
[٣]سورة البقرة الاية : ٢١٩.ص 149
[٤]الكافى ج ٦ ص ٤٠٦.ص 149