No. ١٥vol. 59 · page 88
الطب: عن عبد الله بن جعفر، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره، إنما هو اضطرار؟ فقال: لا والله، لا يحل لمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر وشحم خنزير! .
الهوامش1
[5]المصدر: 62.ص 88