Usul16

Hadith record

bihar-26223

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المسائل مثل الجميع [1].

bihar-26223

فقه الرضا: قال عليه السلام يؤكل من السمك ما كان له فلوس، وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره، وإذا اصطدت سمكا وفي جوفه أخرى أكلت إذا كان لها فلوس، وروي لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمه ، ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء . تفصيل وتبيين: قوله: " إذا اصطدت سمكا " أقول: ورد بهذا المضمون روايتان إحداها ما روى الشيخ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى فقال:

Show clickable narrator chain

كلها جميعا ، والأخرى ما رواه بسند مرسل يمكن أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال: يؤكلان جميعا. وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة، ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لان شرط حل السمك أخذه من الماء حيا والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده، وفي القواعد رجح مذهب الشيخ، والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيده هذه الرواية. وقوله عليه السلام: إذا كان له فلوس، أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى: لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت وصارت خبيثة،

الهوامش6

[١]في المصدر: لأنه طعمة.ص 214

[٢]فقه الرضا: ٤٠.ص 214

[٣]الاسناد هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني.ص 214

[٤]تهذيب الأحكام: ٩: ٨.ص 214

[٥]والسند هكذا: محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع).ص 214

[6]في المصدر: تؤكلان جميعا.ص 214

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 213

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٦٤ — Usul16