No. ٢٠vol. 62 · page 277
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain
إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله وقال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعنى بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: حلال أكله.