No. ٢٥vol. 62 · page 277
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره. والمعراض: سهم لا ريش فيه يرمى فيمضى بالعرض.
bihar-26292
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال:
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره. والمعراض: سهم لا ريش فيه يرمى فيمضى بالعرض.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 62, Page 277