Usul16

Hadith record

bihar-26305

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال:

bihar-26305

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى، وسألت عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . ومنها أن حلهما مشروط بتساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم، وهو قول الشيخ أيضا في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرط أكل وترك ما لا يجمعها، فلو لم يتحرك واحد منهما حرم وهو قول القاضي. ومنها أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكثر ومعه الرأس حل ذلك الشق، فان تحرك أحدهما حل المتحرك وهو قول ابن حمزة، واختار المحقق وجماعة حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة وهو الأقوى انتهى. وبالجملة المسألة في غاية الاشكال وصحيحة الحلبي تدل على الحل مطلقا، وكذا هذا الخبر، وسائر الأخبار مقتضى الجمع بينها أنه إذا قده بنصفين عرفا بأن لا يكون بينهما تفاوت كثير يحلان مطلقا إلا إذا تحرك أحدهما ولم يتحرك الآخر فيحل المتحرك حسب، ولو كان بينهما تفاوت كثير يحل الأكبر إذا كان من جانب الرأس دون الأصغر، ولو كان بالعكس يحلان، وبه يمكن الجمع بينها والله يعلم ويدل الحديث على جواز الاصطياد بالسيف وعلى حل حمار الوحش. قوله: إذا أدرك ذكاته، أي أدركه حيا وذكاه.

الهوامش1

[1]قرب الإسناد: 117 و 118.ص 284

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 283

View original source